السيد محمد صادق الروحاني
144
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ذلك ( « 1 » ) . ويستحب فيها أن تكون ملونة ، ومنقطة ، ورخوة ، وان يكون حجمها بمقدار أنملة ( « 2 » ) ، وان يكون الرامي راجلا ( « 3 » ) ، وعلى طهارة . م 3857 : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها فيجتزأ برمي المقدار الزائد ، والأحوط - استحبابا - ان يرمي المقدار الذي كان سابقا ( « 4 » ) فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي . م 3858 : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر ( « 5 » ) حسبما تذكر أو علم ، فان علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل ، وسيجيء ذلك في رمي الجمار ، ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فعليه ان يرمى في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ( « 6 » ) ، وكذلك إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة ( « 7 » ) لم يجب عليه الرجوع بل يرمى في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
--> ( 1 ) ( ) فلا يصح أخذ الحصى التي يكون حجاج آخرون قد رموا بها الجمرة . ( 2 ) ( ) مقدار الأنملة هو مقدار رأس الإصبع أي أكبر من حبة الحمص بقليل . ( 3 ) ( ) أي يستحب أن لا يكون راكبا على دابة أو سيارة أو ما شابه ذلك . ( 4 ) ( ) إن كان معلوما ومحددا ، وأما الآن وبعد تحويل الجمرة إلى ما يشبه الحائط فلم يعد هناك شيء محدد من معالم الجمرة القديمة وبالتالي فيجزي الرمي على الجدار من الطابق الأرضي ، ولا يجزي من فوق الجسر . ( 5 ) ( ) من شهر ذي الحجة أي إلى يومين بعد يوم العيد . ( 6 ) ( ) في نفس التاريخ أي في اليوم العاشر من ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر منه . ( 7 ) ( ) كما أنه لو نفر من منى وأكمل أعمال حجة في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وغادر مكة .